الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٣٩* مسالة:
وعلى الرجل أن يعلم زوجته وعبده ما يدينون به اذا طلبوا ذلك، ومن طريق الأدب أن يبتدئهم ويسألهم ويعلمهم.
واذا دعا زوجته الى ذلك فامتنعت، فلا شيء عليه، ومنهم من
:
قال: عليه أن يعلمهم، واحتج فى ذلك بقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا).
ومن غيره: قال: وعلى الموالد أن يعلم ولده وأهله الفرائض، وما
: يجب عليهم فيها ..
:
الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (فأوجب على الانسان أن يعلم أهله كما أوجب الله عليه أن يتعلم هو مبا يوقي به نفسه من النار.
قال غيره: أرجو أني عرفت أن ذلك في الصبي، وأما اذا بلغ فحتى يسله ثم عليه أن يعلمه، والله أعلم فينظر في ذلك
* مسالة:
وعن رجل اشترى أغتم لا يفهم العربية، هل تطيب له ملكته اذا
لم يصل
فعلا ما وصفت، فاذا كان موحدا طابت له ملكته ويأمره بالصلاة
ويضربه عليها، وان لم يكن موحدا فقد قيل يبيعه في الأعراب: