جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٨

وكذا جميع الوسائل لو أتى بها على هذا أنها ان كانت لازمة له فقد أدى ما يلزمه، الا فذلك منه تقرب إلى الله وطاعة له.

فصل

في الصبى متى يؤمن بالصلاة

قال أبو سعيد: معى قول أصحابنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبي يؤمن بالصلاة بن سبع سنين

وقال من قال: بن ثمانى سنين، ويضرب عليها ابن عشر سنين.

وجاء عن عمر بن الخطاب أنه قال: الصلاة على من عقل، والصيام على من أطاق فاذا ثبت معنى هذا فمتى يستدل به اذا عقل الصبي، وعرف يمينه من شماله، والسماء من الأرض وأشباه هذا من معنى ما يراد به من استفهامه في عقله في معنى الترويج الذي أجازه من أجازه منهم، ولا يستقيم أن يؤمر بشيء لا يعقله، فيكلف ما لا يطيق فانما يراعى به فى التعليم للصلاة، والأمر بها أحوال ما يرجى به عقله بذلك، وأطاقته له، ويؤمر بفعله عند اطاقته

مسألة:

منه

و من جامع ابن جعفر: قيل لا يضرب اليتيم على الصلاة، وأما.

الرجل فله أن يضرب ولده على الصلاة.

وقال من قال: إذا كان بن عشر سنين.