الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤١-
-! {! -
الله عليه وسلم أنه قال في الصبى انه يؤمر بالصلاة ابن سبع سنين أو ثماني سنين، ويضرب عليها ابن عشر سنين.
ويخرج معنا في الأمر فى التعليم للصبيان للصلاة على معنى الوسيلة اذا كان لا فرض عليه لازم يخرج معنى الاتفاق، وان كان قد قيل الصلاة على من عقل من الصبيان، والصوم على من أطاق، فقد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «القلم مرفوع عن ثلاثة: الصبى حتى يحتلم، والناعس حتى يستيقظ، والمجنون حتى يصح عقله، أو يرجع اليه هذه الرواية لا نعلم أن أحدا يختلف فيها، وان كان في معانيها التأويل، وزوال التعبد بمعناها عند أكثر أهل العلم عن الصبى أثبت من لزوم التعبد بالصلاة والصوم على من أطلق وعقل، والحر والعبد عندى فى ذلك سواء، والمملوك يشبه الولد فى معنى المزوم الحق اذا كان تبعا لسيده الذا ملكه وهو صبي، وقد كان أبوه مشركا فكان تبعا له في الاسلام طاهر بطهارته
مسالة:
ومن جامع أبي محمد: وينبغى للآباء والقوام بأمور الأطفال أن يعلموهم الأذان والاقامة والصلاة وشرائع الاسلام اذا صاروا في حال يعلقون ما يراد منهم، لئلا تذهب طائفة من الزمان عند بلوغهم في التعليم، لأنهم الذا كانوا قبل البلوغ عالمين أبواب العبادات عند البلوغ على الفوز، وهذا من التعاون على البر والتقوى الذى أمر الله به.