الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٤٢مسالة:
142 -
وروى عن عمر بن الخطاب أنه قال: الصلاة على من عقل،
على من أطاق، والحدود على من بلغ ..
والصيام
وقال الفضل بن الحوارى: يؤمرون بذلك قبل أن يبلغوا، ولا يجب
عليهم فرض الا بعد البلوغ.
وقال موسى موسى بن على على: أن الصبي تكتب سناته ولا تكتب
سيئاته
مسالة:
J
وقال أبو سعيد: على الرجل أن يعلم أولاده الصغار وملك يمينه: الصلاة والطهارات ولو لم يسألوه عن ذلك. اذا علمهم بالجهالة في ذلك ..
وأما زوجاته وأولاده الكبار وغيرهم من أرحامه فهم في ذلك أهون.
ولا يلزمه اعتراضهم كلزوم هؤلاء، الا أن يرى من أحد منهم منكرا، أو يعلمه بتضييع شيء من الفرائض، وينكر عليه ذلك، ويدله على الحق ان كان يقدر على الانكار عليه
.
6
وما سأله عنه من أمر دينه فعليه ارشاده على ما علم منه، ومعونته على ما لم يعلم منه، وكل من كان أقرب كان أولى القول الله تبارك وتعالى: (يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا (الآية المعنى في ذلك والله أعلم بتأويل كتابه (قوا أنفسكم) بالعمل