الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٥٥-
--
الصوف من موضع سجوده أن أمكنه ذلك، وان سجد على شيء من الصوف من غير ضرورة متعمدا، ولو سجد سجدة واحدة فعليه الاعادة، وان سجد عليه ناسيا فقد قيل ما لم يسجد عليه أكثر صلاته فلا فساد عليه، وان سجد عليه صلاته كلها أو أكثرها فقد قيل بفساد صلاته فيما معى
وأحسب انه قد قال من قال: ان سجد عليه ناسيا سجود ركعة تامة فسدت صلاته، وأما سجدة واحدة ناسيا فلا أعلم أن أحدا قال فيها بفساد صلاته، ويجوز فيه من القول في فساد صلاته عندى لأنه حد من حدود اللصلاة.
ومنه: وعمن سجد وهو في الصلاة فوقع جبينه على شوك أو وعوثة أو شيء خرزه، قلت: هل له أن يرفع جبينه ويسجد
موضع آخر
في
فاذا لم يمكنه أن يسحبه سحبا، ولم يقدر على السجود هنالك جاز له أن يرفع رأسه لتمام سجوده.
قلت: فان ارتفع جبينه عن موضع سجوده بعد أن سجد
هل تنقض صلاته؟
فاذا كان العذر لم تنتقض صلاته.
* مسالة:
وفى الصلاة على الدعن: قول أنها جائزة كان يبصر الأرض من