جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٤

I

154

-

مسألة:

وقيل في الأثر: من صلى فى قبة أو كهف من غيث أو غيره لا يمكنه

القيام التام من ضيق رفع الذي فيه؟

فقيل: انه يصلى كما استطاع ولو منكبا، وكذلك قال أبو سعيد في ذلك.

وقيل: الصلاة فى المحمل على الدواب قاعدا ولو قدر على

القيام، وقيل: إنه من الاجماع فيما روى ..

وقال أبو سعيد كذلك لأنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ناقته قاعدا، ولا يبين لى فيه اختلاف، وانما الاختلاف في السفينة.

ومن كتاب المصنف: ومن جواب أبى سعيد: وقلت: والذي يريد أن يسجد وتقع عمامته أو ثوبه فى موضع سجوده، والثوب والعمامة صوف أو قطن، فهل عليه أن يخرجه من موضع سجوده أو يسجد عليه ولا يضر ذلك صلاته؟

قلت: وان سجد على ذلك بعض صلاته ولم يسجدها كلها، قلت: فهل في ذلك فرق؟

فأما القطن فلا بأس أن يسجد عليه، وان شاء عزله عن موضع سجوده وهو مخير في ذلك، وما سجد عليه من صلاته فهو جائز.

وأما الصوف فلا يسجد عليه الا من ضرورة، وعليه أن يخرج