جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٧

- lov -

فان كان المصلى فيها هو الغاصب لها، ويمكنه في الوقت أن يصلى فى غيرها فأرجو أنه يختلف في صلاته، وان كان غير الغاصب لها وقد دخلها لمعنى يسعه الدخول فيها، وحضرت الصلاة فالصلاة له عندى جائزة على هذا ما لم يحدث حدثا.

* مسألة:

وسألته عن السمة تكون فيها النجاسة في جانب منها وسائرها.

طاهر أيصلى عليها؟

قال: نعم اذا كانت النجاسة عن يمينه أو عن شماله أو خلف

ظهره. قلت: فان كانت قدامه الا أن موضعه حيث يصلى طاهر؟

قال: لا نقض عليه، والله أعلم ..

ولا ينبغي له أن يصلى الذا كانت قدامه …

ومن غيره: أخبرنا عمر بن محمد قال: سألت أبا زياد عن المنظف

يكون باطنه غير طاهر؟

فقال: لا يصلى عليه، وقال ابنه زياد مثل ذلك ..

وقال أبو عبد الله: بل يصلى عليه ..

ومن جواب الأبى عبد الله بشير: وعن رجل صلى في مصلى مرتفع .. مصرع عنه حتى وقع الجنبه، ثم رجع فقام الى المصلى؟ ..