جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٥٨

قال: لا بأس عليه ويبنى على صلاته، ولا يفسد ما مضى

منها.

* مسألة:

في حد المصلى الرطب الذي لا تجوز الصلاة فيه؟

انه اذا كان يلزق به الطين، وقيل اذا كان يمكن فيه السجود والقيام والقعود، ولو احتمل فذلك جائز، انقضى الذي من كتاب

المصنف

ومن غيره: ولا يجوز أن يصلى عليهما لا يمكن السجود عليه ان كان طاهرا كالسداة وحبال السرير التي تجيء وتذهب وترتفع وتضع، ولا الطين الذى ترسخ فيه الجبهة، والسبخ والتراب الذى ترسخ فيه الجبهة، وان كان طاهرا. رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصيل

في الموضع النجس وما لا تجوز الصلاة فيه من المواضع

وحفظت عنه أحسب أنه أبو سعيد: أن الرجل يصلى الى سترة

أولى وأفضل من أن يصلى في موضع الصف خلف الامام في صلاة النافلة، صلاة نفسه، رأيته يجب ذلك على معنى قوله.

مسألة:

وسألته عن صفاه منقطعة تسـ الانسان يصلى عليها، هل

تسع

تجوز الصلاة عليها؟