الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٧٩-
179 -
غنمهم حتى لا تلحق فيها الزكاة حتى يجدها الجابي دون الأربعين كل قطيع كذلك.
والقلوب مطمئنة بفعلهم ذلك إلا أن الجابي لا يحكم قطعا لأنه لا يعرف ما لهم ضبطا، وربما جباهم قبل تلك السنة فلحقتهم الزكاة وتشاهر منهم هذا الفعل، ما الوجه للجابى أيأخذ منهم أم لا وجه ذهبت الزكاة جميعا؟
فعلى ما وصفت، فى ذلك اختلاف بين المسلمين:
قال من قال من المسلمين: إن قولهم مقبول اذا قالوا ان هذه الغنم ليست كلها وفرقوها حتى لا تبلغ فيها الزكاة، وهم مسئولون عن الزكاة
وقال من قال من المسلمين: لا يقبل قولهم إلا أن يكونوا من ثقات
المسلمين، والله أعلم.
فصل
من غير الكتاب:
في صدقة الإبل على ما حفظنا من أشياخنا ومن آثار أصحابنا رحمهم الله وغفر لهم، فاذا كان لرجل خمس من الإبل وحال عليهن حول؟
ففيين شاة، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغ عددهن عشرا، ففيهن شاتان، ثم لا شيء في زيادتهن حتى يبلغن خمسة عشر، ففيهن ثلاث شياه، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن عشرين •
فاذا بلغن عشرين ففيهن أربع شياه، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن خمسا وعشرين، فاذا بلغن خمسا وعشرين ففيهن ابنة مخاض، ثم لا