جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٧٨

-

178

-

وقال من قلل: اذا أوجبت فيها الصدقة كان فيها الفريضة، وهي الثنية من المعز والضأن، والله أعلم.

مسألة::

ومنه: وكذلك اذا جاء الجابي إلى أحد من البدو، ووجد غنما مجتمعة نصابا تاما، إلا أنه اذا ادعى الذى فى يده الغنم أن فيها شيئا لغيره وداعة أو منحة أو خليطا، وان في بعضها علامة المودع من تقليد في رقابها أو غير ذلك، أيسع الجابى أخذ الزكاة منها ولو اطمأن قلبه بقول من هي في يده أم لا؟ لأنه لي عزل الذي يذكر أنه خليط أو وداعة لم تجب في الباقي الزكاة؟

فعلى ما وصفت، اذا كانت هذه الغنم التي هي وداعة أو منحة أو خليط، أقامت سنة مجتمعة مع صاحب الغنم، لعله مجتمعة في

المحلب والمريض، فان هذه الغنم محمولة بعضها على بعض في الزكاة

ولو كان لكل انسان واحدة في الصدقة على جميع الشركاء بالحصة على كل واحد قدر الذى له على أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا، فما كان مجتمعا فلا يجوز أن يفرق بعد أن وجبت فيه الصدقة لحال أبطال الصدقة على أكثر القول، وما كان متفرقا فى شيء من السنة فلا في الصدقة حتى يجتمع سنة، وانما يكون مجتمعا إذا جمعه أهله وهم رجال ونساء بالغون، والله أعلم

يجمع

مسالة:

منه: وما الوجه والحيلة فى البدو اذا كانوا اذا أوا الجابي فرقوا