الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٠١201
-
وأما الخط فيعجبني أن يكون سترة عند العدم، كما قد قال من قال منهم، وأن يكون ما كان مرتفعا من الستر أولا منه من حجر أو نعل أو غير ذلك
ومن كتاب المختصر: فمن صلى الى شيء مما يستره فهو سترة له، وان لم ينوه سترة، ومن وضع خشبة أبو عودا أو شيئا لا يواريه لم يكن سترة حتى ينويه أنه سترة له، والله أعلم. رجع.
مسألة:
وسئل لعله أبو سعيد: عن المصلى هل له أن يرفع نظره ويصرفه عن موضع سجوده، فينظر أمامه وتلقاء وجهه حتى عرف ما يجيء ويذهب في الطريق تتم صلاته أم لا؟
قال: معى أنه يكره له أن يتعدى بنظره فوق موضع سجوده، فان فعل على غير صرف نظره لشيء من الأشياء ليعرفها فقد قيل انه يكره له ذلك، ولا فساد عليه ما لم يدبر بالقبلة أو ينظر الى السماء.
وقال من قال: من فوق رأسه.
وقال من قال: تلقاء وجهه من فوق رأسه
أنه قيل: اذا مد نظره فوق خمسة عشر ذراعا متعمدا وجمعي
فسدت صلاته
قلت له: فان صلى وأمامه سترة يرفع قامته ولا يرى من خلفها شيئا فنظر اليها من تلقاء وجهه بمقدار ما لو كانت غير سترة لنظر الى السماء هل عليه بدل؟