جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٠٣

2030

ما لم يكن بينهما سترتان، وقيل لا بدل عليه اذا لم يعلم حتى

صلي

وأما الخطان والخشبتان ففى أكثر القول أنه لا يجزى عن الكنيف، وقد قيل يجزى.

وأما سائر المفسدات للصلاة فقد قيل: تجزى فيه سترة واحدة، والخشبة تجزى الا من الكنيف وما أشبهه.

وأما الخط فقد قيل: لا يكون سترة، وقيل: يكون سترة اذا لم يجد غيره من الساترات، وقيل: يكون سترة على الممرات المفسدات

ومنه: من الزيادة المضافة من الأثر، أحسبه معروضا على أبي

المؤثر: فان لم يجد فيخط خطا.

وقال بعضهم: مستطيلا أمامه كالعود الموضوع.

وقال بعضهم: يكون خطا مستدير وليعرضه أمامه، وأحب الينا

أن يكون مستديرا أو معترضا قدامه.

* مسالة:

وقيل: ان كانت شجرة عيدانها في الأرض عود بعد عيد فهو سترة الكنيف، والذى يختاره للمصلى اذا أراد الصلاة أن يجعل تلقاء وجهه شيئا قائما مثل السارية والعصى، فان لم يقدر على شيء خط في الأرض أمامه خطا، لما روى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا صلى أحدكم فليجعل بين تلقاء وجهه سيفا فان