جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨١

-

181

-

فاذا بلغن مائتين وتسعين ففيهن خمس حقاق وابنة لبون، فذا بلغن ثلثمائة ففيهن ست حقاق، فاذا بلغن ثلثمائة وعشرا ففيهن ست

حقاق وأربع بنات لبون، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وعشرين

فإذا بلغن ثلثمائة وعشرين ففيهن أربع حقاق وثلاث بنات لبين،

ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وثلاثين ففيهن خمس حقاق، وابنتا لبون، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وأربعين ففيهن ست حقاق وابنة لبون، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وخمسين فيهن سبع حقاق، ثم لا شيء فيهن حتى يبلغن ثلثمائة وستين ففيها أربع حقاق. وأربع بنات لبون ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلثمائة وسبعين ففيها خمس حقاق وثلاث بنات لبون، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلثمائة وثمانين ففيها ست حقاق وابنتا لبون، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ثلثمائة وتسعين ففيها سبع حقاق وابنة لبون ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعمائة، ثم فيها ثمان حقاق وعلى هذا الحساب تكون زكاة الابل، والله أعلم.

رجع الى جواب الشيخ رحمه الله

* مسالة:

ومنه: وفي المصدق اذا وجد ماشية في غير حرز، أو حبا في الجنور، أو تمرا في المصطاح، وتجب فيها الزكاة، وكان ليتيم أو لغائب، ولم يصح له من يقاسمه أيقسم ذلك ويأخذ منه حق الله، ويترك الباقى فى مكلنه، أم السلام من ذلك أسلم؟