جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٢

-

182

-

فعلى ما وصفت، فيعجبني أخذ الزكاة من صاحبها، وأما ما ذكرته فلا يخرج ذلك من قول المسلمين، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى زكاة الابل التي تستعمل اذا وجبت فيها الزكاة هل فيها زكاة أم لا؟

فعلى ما وصفت، لا زكاة في العوامل على أكثر القول، والله أعلم

مسألة::

ومنه: وفى رجل رأى فى ظفر أصبعه من خارج عند منبت الظفر دما: ونسى الدم وغسل يديه من بلولة حوض، ومس ثيابه وما شاء من الأوعية، ثم ذكر الدم فنظر الى يده فوجد الدم في ظفره باقيا أتنجس ثيابه وما مسه بيده من الآنية أم لا؟

فعلى ما وصفت، أما في الحكم فلا أقدر أحكم بنجاسة ما مسه النجاسة، ومس ثيابه والآنية، وأما الاحتياط

إلا أن يعلم أنه مس

فيعجبني أن يغسل ثيابه والآنية والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى المصدق اذا وجد الماشية لعله مع الراعى ما الوجه

لأخذ الزكاة منها؟

فعلى ما وصفت، اذا صحت الزكاة عند المصدق في الماشية فجائز

له أخذ الزكاة من الماشية، وان لم تصح عنده الزكاة فليس له الأخذ منها، والله أعلم.