الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٣-
183
مسألة:
ومنه: وما يعجبك فى الابل المستعملة بالخدمة أتجب فيها
الزكاة أم لا؟
فعلى ما وصفت، أنه لا زكاة فيها على أكثر القول، والمعمول
به عندنا، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى الخابطين يزكيان كل سنة جميعا، ثم تحول السنة فتجب الصدقة ويفترقان قبل وصول المصدق اليهما أتؤخذ منهما الزكاة أم لا؟ لأنهما لما افترقا لم تحب عليهما الزكاة؟
فعلى ما وصفت، أن الزكاة تؤخذ منهما على القول المعمول به
به عندنا، والله أعلم.
مسألة:
: ***
ومنه: ورجل تجب عليه الزكاة فى غنمه، وحال وقت زكاته،، ثم تلفت الغنم أو تلف بعضها أيكون عليه فيما بقى من الغنم بالحساب،
أم عليه زكاة ما تلف وما بقى؟
فعلى ما وصفت، لا زكاة عليه فيما تلف، وانما عليه زكاة ما بقى وليس المواشى مثل الذهب والفضة، لأن على الناس أن يأتوا بزكاتهم من الذهب والفضة الى المصدق وعلى المصدق أن يأتى الناس ليقبض منهم زكاة ماشيتهم، وليس عليهم للخروج الى المصدق،
والله أعلم.