جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٨٦

-

186 -

-

قال: في ذلك اختلاف، والله أعلم.

وسألته عن المسافر اذا كان صائمل كفارة عنه أبو عن هالك، هل يجوز له الافطار؟

قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، ويعجبني هذال القول، والله أعلم.

قلت له: وكذلك بدل شهر رمضان اذا سافر الصائم؟ ثم قال:

نعم ففى ذلك أيضا اختلاف وما يعجبك؟

قال: أكثر القول أنه جائز، والله أعلم.

قلت له: واذا كان رجل مسافر فهل عليه رمضان وهو في السفر

فصام يوما أو أكثر ثم أفطر أيتم له صومه؟

قال: ففى ذلك أيضا اختلاف

قلت له: وما يعجبك؟

قال: يعجبنى أن يتم له ما صام، ويبدل ما أفطر

قلت له: واذا أصبح المسافر على نية الصوم ثم أفطر في السفر

بأكل أو جماع ما يلزمه؟