الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٦-
186 -
-
قال: في ذلك اختلاف، والله أعلم.
وسألته عن المسافر اذا كان صائمل كفارة عنه أبو عن هالك، هل يجوز له الافطار؟
قال: ففى ذلك اختلاف، وأكثر القول أنه جائز، ويعجبني هذال القول، والله أعلم.
قلت له: وكذلك بدل شهر رمضان اذا سافر الصائم؟ ثم قال:
نعم ففى ذلك أيضا اختلاف وما يعجبك؟
قال: أكثر القول أنه جائز، والله أعلم.
قلت له: واذا كان رجل مسافر فهل عليه رمضان وهو في السفر
فصام يوما أو أكثر ثم أفطر أيتم له صومه؟
قال: ففى ذلك أيضا اختلاف
قلت له: وما يعجبك؟
قال: يعجبنى أن يتم له ما صام، ويبدل ما أفطر
قلت له: واذا أصبح المسافر على نية الصوم ثم أفطر في السفر
بأكل أو جماع ما يلزمه؟
١٨٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.