الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٨٧187
-
قال: فى ذلك اختلاف، ويعجبني بدل يومه، والله أعلم.
قلت له: واذا نذرت امرأة أن تصوم يوم الحج فجاء الحج وهي حائض أتلزمها كفارة أم لا؟
قال: في ذلك اختلاف، وأكثر القول لا كفارة عليها، والله أعلم
صوم
شهر
قلت وله: واذا أوصى رجل أن يستأجر عنه من ماله بعد موته من يصوم أربعة أشهر بدلا وقضاء عما لزمه من فساد رمضان، ونقص ثلث المال عن الوصايا، وناب كل شهر عشرة أيام، أيجوز للوحى أن يستأجر أربعة رجال أن يصوموا عن الهالك في شهر واحد؟
قال: نعم.
قلت له: وكذلك الصلوات اذا ناب الصلاة خمس مكايك والصلوات
أربع ما يعطى المسكين من الأربع؟
قال: نعم كأنه ينفذ أربع صلوات، ولا يعطى المسكين أقل من
نصف صاع.
قلت له: وان تاب الكفارة نصف صاع والكفارات أربع أيجوز أن تعطى جميع حب الكفارات مسكين وأحد؟
١٨٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.