الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٠-
190
فعلى ما وصفت، أما صيام شهر رمضان فانه يجزى عن النذر على قول بعض المسلمين، وأما صيام غير شهر رمضان فيعجبني أن يعيد صوم رمضان النذر، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى امرأة صائمة كفارة أو بدل شهر رمضان غير تطوع
وواقعها زوجها ليلا، ونوت الغسل قبل الصبح، فذهب بها النوم حتى
أصبحت؟
ففي ذلك اختلاف:
قال بعض المسلمين: عليها بدل يومها
وقال من قال: لا بدل عليها، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وفى رجلين بينهما شاة وهما متفاوضات، نذر أحدهما بهذه الشاة، ثم نذر الآخر بها ولم يكن علم بنذر صاحبه أيكفيهما إن سلماها أم تلزمهما شاة غيرها؟
فعلي ما وصفت، أنه تكفيهما هذه الشاة على أكثر قول المسلمين، لأنه لا نذر على المؤمن من فيما لا يملك، ولا تلزمه كفارة نذر على القول الذي نعمل عليه من رأى المسلمين، ونراه أنه صواب ونفتى به ونحكم، والله أعلم.
١٩٠ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.