جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩١

-

191

-

مسألة:

ومنه: وجوابه فيما عندى فيمن نذر بلارية لمسجد، ولم يبينها

بشيء معروف؟

فانها تكون لعمارة المسجد المنذور له بها لا غير ذلك، والله

أعلم.

مسألة:

ومنه: وفيمن نذر برأس غنم محدود ليؤكل في مسجد معلوم، وكان المسجد بعيدا أيجوز له أن يبيع هذه الدابة ويشترى بثمنها دابة أخرى من البلد الذى فيه ذلك المسجد أملا اذا خاف تتعبه سياقة تلك الدابة الى البلد الذي فيه ذلك المسجد؟

فعلى صفتك هذه أنه لا تباع هذه الدابة المعينة ويحتمل في سياتقها، وأما شحم هذه الدابة فانه يطبخ مع اللحم لا أن يكون الشحم لا يقدر أحد على أكله بحال: فأرجو أنه لا يضيق أن يباع ويشترى بثمنه لحم وأكله بنفسه أحوط، وأما المرق اذا كان فيه شيء من اللحم فانه يؤكل ولا يراق، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى الميت هل يجوز أن يصلى عليه في الطريق أو في موضع ورد النهي عن الصلاة فيه أم لا؟

فلا يصلى على الميت فى موضع ورد النهى عن الصلاة فيه على

القول الذي يعجبنى أو نعمل عليه إلا من ضرورة، والله أعلم.