جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠

قال واذا نسى الاستعاذة فلم يذكرها حتى لم يبق شيء من قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاته تامة.

قال المضيف: وقد قيل: انه لا نقض عليه على كل حال، قال: وان استعاذ وهو يرى أنها عليه فلا نقض عليه، وان استعاذ وهو لا يرى أنها عليه فعليه النقض

*

مسألة:

وسألته عن الامام اذا صلى يقوم فنسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو في قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب أيستعيذ من حيث ذكرها خفية؟

قال: نعم. انقضت الزيادة المضافة.

مسالة:

وسألته عن الاستعاذة أيسمع الرجل أذنيه في الصلاة ويجهر فيها

بالقراءة؟

قال: لا فان أسمعهما فلا تفسد صلاته

قلت له: فالرجل يستعيذ يقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان

الرجيم؟

قال: لا بأس.

قلت: فان قال: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟