الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٠قال واذا نسى الاستعاذة فلم يذكرها حتى لم يبق شيء من قراءة الصلاة ثم ذكرها فلا يستعيذ وصلاته تامة.
قال المضيف: وقد قيل: انه لا نقض عليه على كل حال، قال: وان استعاذ وهو يرى أنها عليه فلا نقض عليه، وان استعاذ وهو لا يرى أنها عليه فعليه النقض
*
مسألة:
وسألته عن الامام اذا صلى يقوم فنسى الاستعاذة ثم ذكرها وهو في قراءة السورة بعد فاتحة الكتاب أيستعيذ من حيث ذكرها خفية؟
قال: نعم. انقضت الزيادة المضافة.
مسالة:
وسألته عن الاستعاذة أيسمع الرجل أذنيه في الصلاة ويجهر فيها
بالقراءة؟
قال: لا فان أسمعهما فلا تفسد صلاته
قلت له: فالرجل يستعيذ يقول: أعوذ بالله العظيم من الشيطان
الرجيم؟
قال: لا بأس.
قلت: فان قال: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؟
١٬٩٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.