الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩299 -
-
مسألة:
: **
وسألته عمن نسى الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب فلم يستعذ فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته أيلزمه النقض؟
قال: نعم أرى عليه النقض
قلت: وكذلك ان نسى الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب أول الركعة من صلاته، ولم يستعد حتى فرغ من فاتحة الكتاب أيلزمه النقض في
صلاته؟
قال: نعم
قلت: فلم ذلك؟
قال: لأن موضع الاستعاذة القراءة، فلما ذكرها وهو في موضعها فلم يستعد حتى جاوز القراءة رأيت عليه النقض
قلت: أرأيت ان ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب فقرأ آية من استعاذ أيلزمه النقض في صلاته؟
فاتحة الكتاب ثم
قال: نعم
قلت: وموضع الاستعاذة حين ذكرها فقد تركها من موضعه فعليه
النقض؟
١٬٩٠٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.