جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٩٩

299 -

-

مسألة:

: **

وسألته عمن نسى الاستعاذة فذكرها وهو في فاتحة الكتاب فلم يستعذ فرغ من قراءتها في آخر ركعة من صلاته أيلزمه النقض؟

قال: نعم أرى عليه النقض

قلت: وكذلك ان نسى الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب أول الركعة من صلاته، ولم يستعد حتى فرغ من فاتحة الكتاب أيلزمه النقض في

صلاته؟

قال: نعم

قلت: فلم ذلك؟

قال: لأن موضع الاستعاذة القراءة، فلما ذكرها وهو في موضعها فلم يستعد حتى جاوز القراءة رأيت عليه النقض

قلت: أرأيت ان ذكر الاستعاذة وهو في فاتحة الكتاب فقرأ آية من استعاذ أيلزمه النقض في صلاته؟

فاتحة الكتاب ثم

قال: نعم

قلت: وموضع الاستعاذة حين ذكرها فقد تركها من موضعه فعليه

النقض؟