الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٥-
قلت له: فعليه سجدتا الوهم اذا سلم.
قال: معى أن ذلك مما يجرى فيه الاختلاف
قلت له: فان نسى حتى قرأ في ثلاث ركعات أيكون ذلك سواء مثل
الركعتين من الاختلاف في المفساد والوهم؟
قال: معى أنه في بعض القول سواء
قلت له: وكذلك ان قرأ فى الأربع ركعات فهو سواء في القول الثلاث
والثنتين؟
قال: معى أنه في بعض القول سواء.
مسألة:
وقال سليمان بن عثمان: كان يستحب أن يقرأ في الوتر سورة كاملة
وقل هو الله أحد
أحد
مسألة:
وسألت أبا عبد الله رحمه الله عن رجل نسى أن يقرأ قل هو الله بعد فراغه من قراءة السورة من صلاة الفجر في الركعة الأخيرة فرفع رأسه من الركوع، ثم قرأ قل هو الله أحد، ثم ركع وسجد وأتم صلاته، يفسد هذا صلاته؟
١٬٩١٨ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.