جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٤

--

3140

*

مسألة:

وسئل عمن يقرأ في صلاة المنهار سورة ناسيا، هل تفسد صلاته؟

قال: معى أن في ذلك اختلافا اذا قرأ في الركعات كلهن على معنى قوله، ويعجبني أن لا يكون فى الواحدة ولا الثنتين اعادة الركعة أو

الركعتين

مسالة:

وعمن قرأ القرآن بعد فاتحة الكتاب فى صلاة الظهر والعصر، هل

يكون ذلك عبثا في الصلاة؟

قال: أنه لا تكون القراءة عبثا، وهى تقوم مقام العمل.

معي

قلت له: فمن نسى حتى قرأ في الركعتين الأوليين، هل تفسد

صلاته؟

قال: أرجو أنه قد قيل لا تفسد على النسيان، ولعله يخرج على

أنها تفسد، ولا يعجبنى فسادها

قلت له: وكذلك الركعة مثل الركعتين في هذا؟

قال: هكذا عندى، وان كانت الركعتان أكثر، فان المعنى في الواحدة

كالثنتين.