الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٤--
3140
*
مسألة:
وسئل عمن يقرأ في صلاة المنهار سورة ناسيا، هل تفسد صلاته؟
قال: معى أن في ذلك اختلافا اذا قرأ في الركعات كلهن على معنى قوله، ويعجبني أن لا يكون فى الواحدة ولا الثنتين اعادة الركعة أو
الركعتين
مسالة:
وعمن قرأ القرآن بعد فاتحة الكتاب فى صلاة الظهر والعصر، هل
يكون ذلك عبثا في الصلاة؟
قال: أنه لا تكون القراءة عبثا، وهى تقوم مقام العمل.
معي
قلت له: فمن نسى حتى قرأ في الركعتين الأوليين، هل تفسد
صلاته؟
قال: أرجو أنه قد قيل لا تفسد على النسيان، ولعله يخرج على
أنها تفسد، ولا يعجبنى فسادها
قلت له: وكذلك الركعة مثل الركعتين في هذا؟
قال: هكذا عندى، وان كانت الركعتان أكثر، فان المعنى في الواحدة
كالثنتين.
١٬٩١٧ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.