الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧-
317
*
مسألة:
من كتاب ابن جعفر: ومن نسى فقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في
صلاة النهار؟
فلا بأس، وان تعمد فقيل ان صلاته تنتقض
ومن غيره: قال أبو عبد الله: لا نقض عليه، وقد أساء ..
سالة:
أحسب أنه من الكتاب: ومن لم يقرأ في الركعتين الأخريين من صلاة الظهر والعصر، ولا سبح ناسيا أو متعمدا فصلاته تامة
فاتحة الكتاب شيئا من القرآن
وكل صلاة فيها قراءة فلم يقرأ مع ولو آية مع فاتحة الكتاب فلا أبصر عليه نقضا، ولا بأس أن يقرأ السورتين والثلاث فى ركعة، والسورة في ركعتين
والذي نستحب أن يقرأ في صلاة الفجر من كبار سور المفصل. وفي العتمة من بعد ذلك، وفى صلاة المغرب من آخر سور المفصل.
قال أبو الوليد: قال موسى بن على رحمه الله: أقرأ في صلاة الغداة من أول المفصل الى سورة الحاقة، وأقرأ في صلاة العتمة. من الحاقة الى والليل إذا يغشى، وفى المغرب من الضحى الى آخر المفصل
وقد قيل يقرأ الناس في المغرب سبح اسم ربك الأعلى