الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣٦336
مسالة:
ورجل صلى بقوم فقراً: (كلا ان الى ربك الرجعي)؟
قال: قد قيل لا بأس بالزيادة والنقصان في القرآن
قلت: وقرأ أيضا: (فذلك الذي يدعو اليتيم).
فلا بأس.
ومن غيره: وقد قيل: من قرأ يدعو اليتم أعاد صلاته، لأنه بدل المعنى.
مسالة:
وسئل أبو سعيد رحمه الله: عن رجل قرأ في صلاته: (الصراط
الذين) جاهلا؟
قال: عندى أن هذا قد أحال المعنى، ويخرج عندى أنه قد بدل.
قيل: فعليه البدل؟
قال: عندى أنهم قد اختلفوا في الجاهل اذا بدل، قيل: فبعض جعل له العذر ولم ير عليه بدلا، والحقوه بالناسي والمغالط، وبعض
يقال عليه البدل
•
١٬٩٣٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.