جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٣٥

-

قلت: فان كان جاهلا لذلك؟

قال: معى أن الجاهل فى هذا مثل المتعمد في بعض القول، وبعض

يرخص في الجاهل، ولعله يجعله بمثل منزلة الخطأ على معنى قوله

قلت له: فعندك أن الذى يجعل الجاهل مثل المتعمد، هو أكثر القول:

قال: لعله يتواطأ على ذلك قولهم، لأنا وجدنا الجاهل لا عذر له في الجهل، ويلزمه أن يتعلم اذا كان يقدر على ذلك على معنى قوله.

مسألة:

وقلت: ما تقول فيمن يصلى فقال: أشهد أن لا اله، ثم عرض له سبب التقدم اليه فأتم الا الله؟

قلت: هل ينقض ذلك وضوءه وهل يجب عليه في ذلك شيء؟

فعلى ما وصفت، فهذا موضع مما قد وجدنا أنه لا يجوز الوقوف عليه، فان كان هذا الذى قطع الشهادة بهذا متعمدا فقد انتقض وضوءه وايمانه، وقد لحق الشرك فى الحكم، ويراجع التوبة والندم

وان كان مخطئا أو ناسيا فليستغفر الله ربه، وأرجو أن لا نقض عليه في وضوئه، ولا يرجع يقف على هذا، ويشهد الشهادة بتمامها لا اله الا الله عجل أو لم يعجل، وليس بمعذور في عجلته في هذا ومن غيره