الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٥-
195
-
ذلك
وأما السواك بالداروف فى شهر رمضان نهارا فلا يجوز وأما السواك بغير الداروف فجائز ذلك كان رطبا أو يابسا، وبخاصة
اذا كلن فى أول النهار.
وأما في آخر النهار فذلك مكروه بلا نقض وخاصة اذا كان المسواك رطبا، ولا يعجبنى أن يتسوك آخر النهار
وأما تجرع الصائم بريقه فجائز له ذلك ما لم يجمعه. وأما اذا جمعه ففيه كراهية وهذا اذا كان من الفم أو من الرأس، وأما الذي يطلع من الصدر فلا يجوز للصائم أن يسيغه بعد أن ظهر على
لسنانه.
وأما اذا عطس الصائم فجائز له أن يتجرع بريقه وأما اذا دخل فم الصائم ماء فى وقت وضوء لصلاة الفريضة من غير عمد فلا نقض عليه، وأما لصلاة النافلة أو كان الوضوء لفريضة قبل وقتها فعليه بدل يومه على قول بعض المسلمين
وكذلك غسل فمه من نجاسة في غير وقت صلاة فقال بعض المسلمين: عليه بدل يومه، وكذاك الذى يخبش وجهه أو يكون قاعدا في الماء ليتبرد فقال بعض المسلمين: عليه بدل يومه
وفيه قول لبعض المسلمين: أنه لا بدل عليه.
وأما الكذب المتعمد عليه فقال بعض المسلمين: عليه بدل يومه.
وقال من قال: لا بدل عليه، وكذلك الكلام الذي لا يجوز يجرى فيه الاختلاف على هذه الصفة، والله أعلم.