الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤-
194
-
يقول: أصلى لله تعالى كذا كذا ركعة فى موضع معروف نذرا ويتم
الصلاة
وفيمن نذر أن يصلى ثلثمائة ركعة؟
فانه يجوز له أن يصلى مائة ركعة فى يوم، ثم يلبث ما شاء من الأيام ثم يصلى مائة ركعة، ثم يقف ما شاء من الأيام الى أن يتم ثلثمائة ركعة، والله علم، وهذا اذا لم يقدر أن يصلى في مقام واحد
والله أعلم
مسألة:
ومنه: ورأى الصيام أفضل بعد شهر رمضان من أيام أو شهور اذا لم يكن عليه صوم وأراد أن يتطوع؟
قال: يعجبنى صيام البيض، وكل الصيام حسن، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: واذا قالت الزوجة وهى زوجة رجل اعقد على صوما أصومه بأجرة أو كفارة، أو ما كان غير رمضان أيجوز بغير اذن زوجها؟ فعلى ما وصفت، جائز أن يعقد عليها، وأما هي فلا يجوز
أن تصوم بغير اذنه إلا أن يكون لازما، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: وأما الكحل الدواء فى العين رطباً كان يابسا نهارا فلا
ينتقض ذلك الصوم اضطرارا واختياراً
١٩٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.