جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١١

11.-.

وقلت: أرأيت ان ذكر وقد رفع رأسه من الركوع أيرجع يركع ويقول ما يؤمر به؟

كما وصفت

فمعى أنه ليس له فى ذلك ولا عليه اذا خرج من حد الركوع ويرجع يركع كمثل هذا، وان ذكر في الركوع وقد سبح فيجزيه ذلك عندي، وان عاد فسبح مادام فى الركوع بما يؤمر به في التسبيح في الركوع جاز له ذلك عندى ما لم يطل اذا كان في فريضة.

الله قال أبو عبد: حد د الركوع الى أن يصير ساجدا.

ومن جواب الأبى على الأزهر بن محمد بن جعفر: وعن مصل قال في الركوع: سبحان ربي الأعلى، فلا نقض عليه اذا لم يتعمد الخلاف السنة ويسجد سجدتي السهو.

ومن جوابات أبي عبد الله رحمه الله وقلت: ان جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسيا أو متعمدا؟

فأما ناسيا فلا نقض عليه، وأما متعمدا فقد أساء ولا نقض عليه

وقال أبو عبد الله محمد بن محبوب: تسبيح الفريضة ثلاث الى خمس، وأحب الى الثلاث، وأما النافلة فيسبح فيها ما شاء، من جعل تسبيح الركوع في السجود، وتسبيح السجود في الركوع ناسيا أو متعمدا، فقد أساء وليس عليه نقض لعله وعنه.

ومن قال في الركوع: سبحان ربي، وفي السجود سبحان ربي

ولم يقبل العظيم ولا الأعلى خطأ منه أو عمدا فلا نقض عليه، وصلاته

تامة، وبئس ما فعل، وقد أساء لخلافة السنة.