الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠قلت: فان خر للسجود ثم ذكر شيئا أيرجع فيه؟
قال: نعم.
قلت: فما لم يسجد فكل شيء ذكره أنه لم يفعله في ركوعه ففعله
فقد أدرك؟
قال: نعم
مسألة:
ومنه: قال أبو سعيد: فى الذى يركع في الصلاة أنه يؤمر أن يستوى راكعا يعتدل ولا يعالج ذلك، وانما هو على ما يمكنه، فان اعتدل ولم يستو ظهره لحدوبة فيه أو خنوفة، وكان في حال ركوعه منتكسا .. أو منتصبا من أجل ذلك، فلا بأس بذلك
مسألة:
ومنه: وفي رجل يسبح في الركوع والسجود سواء؟
فان كنت تعنى أنه يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى فمعى أنه لا بأس عليه فى ذلك، ويؤمر أن يسبح كما جاء فى الأثر أن يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، وفى السجود: سبحان ربي الأعلى
وان كنت تعنى أنه سواء في العدد في ذلك فكذلك يؤمر، وقد
وافق ان شاء الله.
١٬٩٦٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.