جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٤

- 14

فأما اذا كان ناسيا أو جاهلا فأحب أن تتم، وأما على العمد بخلاف

السنة فأحب أن يعيد

مسألة:

قلت له: وكذلك اذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد، وحصل له القعود في التسمية، الا أنه منكب الى قدميه وقد وضع يديه على ركبتيه

في قعودة ذلك، هل تتم صلاته؟

فقال: معى على معنى قوله.

أنه اذا كان له معنى والا خفت أن يكون ذلك عبثا منه

قلت له: فان لم يضع يديه على ركبتيه، الا أنه قعد كما وصفت

لك، هل يكون مثل الأولى؟

قال: لا يبين لي بينهما فرق

مسالة:

قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل: من نسى فسجد سجود صلاته كلها أو شيئا منه على ما لم تنبت الأرض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك، أنه قد اختلف في ذلك فيما معي:

فقال من قال: اذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته

وقال من قال: لا تفسد صلاته حتى يكون سجوده ركعة تامة

سجدتين.