الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤- 14
فأما اذا كان ناسيا أو جاهلا فأحب أن تتم، وأما على العمد بخلاف
السنة فأحب أن يعيد
مسألة:
قلت له: وكذلك اذا رفع رأسه من السجود الأول فقعد، وحصل له القعود في التسمية، الا أنه منكب الى قدميه وقد وضع يديه على ركبتيه
في قعودة ذلك، هل تتم صلاته؟
فقال: معى على معنى قوله.
أنه اذا كان له معنى والا خفت أن يكون ذلك عبثا منه
قلت له: فان لم يضع يديه على ركبتيه، الا أنه قعد كما وصفت
لك، هل يكون مثل الأولى؟
قال: لا يبين لي بينهما فرق
مسالة:
قال أبو سعيد: معى أنه قد قيل: من نسى فسجد سجود صلاته كلها أو شيئا منه على ما لم تنبت الأرض من الصوف والشعر والحرير وأشباه ذلك، أنه قد اختلف في ذلك فيما معي:
فقال من قال: اذا سجد سجدة واحدة ناسيا فسدت صلاته
وقال من قال: لا تفسد صلاته حتى يكون سجوده ركعة تامة
سجدتين.
١٬٩٦٦ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.