الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٧فلا تلزمه زكاة الفطر
•
-
-
197
وأما اذا كان عنده متر وحب، وعليه دين يستغرق جمع ما
عنده من الحب والتمر؟
فلا تلزمه زكاة الفطر
وأما تسليم زكاة الفطر، فقال بعض المسلمين: انها تسلم الى الامام، ويكون الامام هو الناظر في تسلميها للفقراء، وهو أكثر
القول
وقال من قال: لا يجوز لمن عليه زكاة المفطر أن يسلمها بلا رأى
الامام والقول الأول أكثر
وبه أعمل
*
مسألة:
ومنه: وأما الزوج اذا قضى حاجته من زوجته وهي صائمة في سائر بدنها، ولم تقذف المرأة الجنابة؟
فلا نقض عليها في صومها، وأما اذا قذفت ففي نقض صومها
اختلاف بين المسلمين، وأما اذا كان الزوج صائما فلا ينبغي له أن يتعرض لزوجته، وينبغي له أن يكف عنها
وأما الذى يجوز للمرأة أن تصومه من غين أمر زوجها فهي مثل
اللوازم
، مثل صيام شهر رمضان، وبدل شهر رمضان، وصيام الكفارات، وصيام النذر، وجميع اللوزام من الصيام.
وأما
صوم النفل فلا يكون إلا باذنه على أكثر قول المسلمين