جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198 -

وأما نظر الزوجين الى فرج بعضهما بعض وهما صائمان، فلا يعجبني ذلك وكذلك المس

وأما اذا لم يقذفا فلا نقض عليهما، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: والصائم جائز له أن يقش الشوع ما لم يدخل في حلقه شيء، وكذلك جائز أن يكتحل بالدواء واللاصف والخشف، واذا توضأ الصلاة نافلة ودخل في حلقه الماء فعليه بدل يومه، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وكيف لفظ الصلاة على الميت الحر والعبد والصغير والكبير كله سواء أم لا؟ وكذلك الدعا؟

فعلى ما وصفت، الصلاة على جميع المذكورين واحدة، غير أن الدعاء لا يجوز إلا للأولياء أولها الآية التي في الصفح الأول من

حم

غافر آخر الصفح كافية للجميع، والله أعلم.

مسألة:

ومنه: وفى رجل ترك شيئا من الصلوات الواجبات عليه عمداً،

ذلك

وترك صوم شهر رمضان فى غشرة شبابه، وحلف بالأيمان المغلظة والمرسلة، وأراد هذا الرجل التوبة والخلاص عما لزمه من جميع ما يلزمه اذا كان لا يعرف كم الصلوات التي تركها، وكذلك الصوم

والأيمان؟