الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢مسألة:
من كتاب ابن جعفر: واذا سجد وضع ظاهر أصابع قدميه مما
يلى الأرض
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض، ولا يجعل ظاهر أصابع رجليه مما يلى الأرض
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: يستقبل بأصابع رجليه الأرض وقال ذلك محمد بن محبوب رحمه الله، ويشم الأرض أصابع رجليه
الأطراف من باطن الأصابع وظاهرهما كله يستقبل القبلة، رجع
فاذا قعد جعل باطن قدمه اليسرى تحت أخمص رجله اليمنى، وجعل ظاهر أصابع قدمه اليمنى مما يلى الأرض
ومن الأثر: وسألته عن المصلى اذا سجد على حصاة أو حصاتين،
هل له أن يجر جبهته من على ذلك؟
فقال: يجر جبهته يمينا وشمالا.
وسألت أبا على الحسن بن أحمد رحمه الله عن المصلى اذا سجد
على شيء لم يتمكن من السجود عليه أيجوز له أن يرفع رأسه وينزله
عن ذلك الموضع؟
قال: جائز له.
١٬٩٧٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.