الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٤١مسألة:
-، {1. —
ومنه: وان أتم التحيات الأولى الى قوله: ولو كره المشركون
ناسيا؟
فمعي
أنه يختلف في فساد صلاته، وكذلك على الجهل، وأما على العمد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق
:
ومن غيره: عن عزان بن الصقر رحمه الله: وسألته عن رجل يصلى أربع ركعات فاذا صار فى التحيات الأولى ظن انه قد قضى الصلاة، فتشهد ودعى، ثم سلم ثم ذكر أنه انما صلى ركعتين؟
قال: نعم يتم الركعتين الأخريين ما لم يدبر بالقبلة.
قلت له: فاذا سلم وقام يريد أن يصلى نافلة ثم ذكر؟
ما قال: يتم
عليه بقى من صلاته ما لم يكبر للنافلة، أو يوجه
للنافلة
ومن غيره: معروض على أبى الحوارى رحمه الله، وعمن يصلى الفريضة، فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله من التحيات في الجلسة
الأولى نسى حتى دعا بشيء من أمر الدنيا؟
قال: يتم ثم يعود فيبتدئ الصلاة ثانية.
قال أبو الحواري: تتم صلاته، وصلاته تامة، ولا يضره دعاؤه
ذلك اذا كان ناسيا.