جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤١

مسألة:

-، {1. —

ومنه: وان أتم التحيات الأولى الى قوله: ولو كره المشركون

ناسيا؟

فمعي

أنه يختلف في فساد صلاته، وكذلك على الجهل، وأما على العمد بعد العلم فأخاف أن يلحقه معنى الفساد على معنى الاتفاق

:

ومن غيره: عن عزان بن الصقر رحمه الله: وسألته عن رجل يصلى أربع ركعات فاذا صار فى التحيات الأولى ظن انه قد قضى الصلاة، فتشهد ودعى، ثم سلم ثم ذكر أنه انما صلى ركعتين؟

قال: نعم يتم الركعتين الأخريين ما لم يدبر بالقبلة.

قلت له: فاذا سلم وقام يريد أن يصلى نافلة ثم ذكر؟

ما قال: يتم

عليه بقى من صلاته ما لم يكبر للنافلة، أو يوجه

للنافلة

ومن غيره: معروض على أبى الحوارى رحمه الله، وعمن يصلى الفريضة، فلما بلغ الى محمدا عبده ورسوله من التحيات في الجلسة

الأولى نسى حتى دعا بشيء من أمر الدنيا؟

قال: يتم ثم يعود فيبتدئ الصلاة ثانية.

قال أبو الحواري: تتم صلاته، وصلاته تامة، ولا يضره دعاؤه

ذلك اذا كان ناسيا.