جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٧

47

وقال بعضهم: ان الدخول فيها لا يصح إلا بالتكبير، والخروج قد يصح بالتسليم. وغير التسليم، لآن الاحرام عليه الاتفاق، والخروج من الصلاة فيه الاختلاف، والحجة لأصحاب هذا القول أن الخروج للم يكن معلقا بالتسليم دون غيره، وقد يكون الخروج كنحوه بالتسليم وبغيره.

ومن جامع ابن جعفر: ومن قرأ التحيات الى عبده ورسوله ثم يسلم

متعمدا فقد صحت صلاته. ومن المصنف.

مسألة:

واذا أطال الامام التشهد وللمأموم حاجة؟

قال الربيع: اذا قضى تشهده فليسلم ويذهب ولا ينظر الامام.

مسألة:

قائم

ومنه: قال هاشم: من نسى التسليم وقام ثم ذكر سلم وهو

قال أبو الوليد: ان كان لم يتكلم فليسلم اذا ذكر، وان تكلم فلا

سالم عليه، ورأى ذلك أبو عبد الله

رجع الى كتاب الى بيان الشرع.

قال أبو سعيد: انه تسليم المسلم من الصلاة احلالا منها، وانما