جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٦

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في التسليم في أمر الصلاة أنه واحدة، يصفح بها عن يمينه وشماله في أكثر معاني قولهم، وقد روى عن بعضهم أنه كان يسلم عن يمينه

6

وقد روى بعضهم أنه لم يكن يصفح يمينا ولا شمالا، ويسلم وهو على هيئته مستقبل القبلة بوجهه، ولا أعلم فيما جاء عنهم ثبوت التسليم. بل فى معانى قولهم إنه كان صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وشماله، فاعتدل الناس يمينا وشمالا، ولا يعللم الا أنها تسليمة واحدة، وليس في زيادة التعليم عنف، بل هو فضيلة ما لم يرد مخالفة السنة وما عليه المسلمون.

ومن المصنف: والتسليم سنة، وقيل: يستحب، وليس بلازم، واختلف فيه أيضا أن تركه فقول يفسد لأنه منها، وقوله أن ذلك يقع موقع احلال الصلاة، وأذن ولا يفسد تركه كاحلال المحرم • رجع.

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: واختلف أصحابنا في المصلى يخرج بغير

تسليم:

فقال بعضهم: ليس له الخروج من الصلاة الا بعد التسيلم وقراءة التحيات، فان قصر عن ذلك كانت عليه الاعادة، والحجة لمن ذهب الى هذا الرأى قول النبي صلى الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير وتحليلها التسليم (فلما كان الدخول فيها لا يصح الا بالتكبير، كان

الخروج منها لا يصح الا بالتسيليم