جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

?

باب

في سجدتي الوهم وفيما يقول فى آخر الصلوات وما يقال في السجود بعد الصلاة وما يقول من عطس في الصلاة وما يجوز من القول لمن عناه شيء في الصلاة

ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم فى سجدتى الوهم وقد اختلف فيه:

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا فيخرج في

بعض قولهم أن لهما التسليم بلا تشهد.

وفى بعض قولهم: أن لهما التشهد والتسليم.

وفى بعض قولهم: أنه لا تشهد لهما ولا تسليم.

وفى بعض قولهم أنه يسلم فيهما على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم تسليم الصلاة، وكذلك هذا يخرج عندي في معاني قولهم أنه جائز، لأن معاني قولهم يخرج أنهما يسجدان بعد التسليم من الصلاة فانما اضافة الى الصلاة بعد تمامها لقول النبى صلى الله عليه وسلم: «واحلالها التسليم» فاذا سلم المصلى فقد خرج من صلاته، ولا تسليم ثابت بعد

الاحلال.

ومنه: واختلفوا فى المصلى يسهو مرارا: فقال أكثر أهل العلم: يجزئه لجميع سهوه سجدتان

(م 4 - جواهر الآثار جـ 7)