جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٢

مسألة:

و من جامع أبي محمد: وسجود السهو بعد التسليم.

ومن الكتاب: وسجدتا السهو وجبتان على من سها بالسنة المنقولة

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، واختلف الناس في حكمها من الصلاة: فقال قوم: هما

جبر

ما لحق في الصلاة من ثلم.

وقال قوم: هما ترغيم للشيطان لعنه الله، وعن النبي صلى الله

عليه وسلم أنمها يسميان المرغمتان للشيطان المصلحتان للصلاة

ومن غيره: وأحسب أن ذلك سبب من أمر الشيطان أنهما إن سجدهما الانسان على ما أمر به من العبادة والطاعة لله أساء ذلك الشيطان.

رجع

وقيل: انهما اذا سجدتا ترغيما للشيطان وكسرا لكيده على ما يؤمر به أساء ذلك الشيطان، وقيل: انه يعفر على رأسه التراب ويقول: أمر بذلك كما أمرت.

ومن غيره: عن أبي سعيد: ويقول: يا ويله هذا أمر بالسجود لزوما واجبا كما أمر بالسجود الذي أمر به وعصى فيه فعصى هو فيما أمر به ولم يعص هذا، لعله فيما أمر به، فيدخل عليه مساءة شديدة فيما قيل وهذا سبب ما قيل: انهما مرغمتان للشيطان لعله، كذلك

كل طاعة هو مرغوم للشيطان انما يأمر بالسوء قال محمد بن مداد: