جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥١

-

وفى بعض قولهم: أنه يسجد للنافلة خلف النافلة والفريضة، ولا يسجد لوهمه فى الفريضة خلف النافلة، واذا ثبت معاني هذا كله لم يبعد عندى أن يسجد لبعض معانى ما قالوا، ما حكى ما دام في المسجد أو من بعد اذا كان فى حال يجوز له السجود من الطهارة، ولا أعلم في تركهما اذا وجبتنا ترخيصا

أنه قيل في تاركهما: انه خسيس الحال أن تركهما على العمد ومعى لغير عذر، لأنه سيلاقى معانى ما قلنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا.

ومنه: أكثر ما نحفظ عنه من أهل العلم يقولون: ليس على من

سها خلف الامام سهو

قال محمد بن سعيد: معى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا: ان السهو على من سهى في صلاته من امام أو مأموم، ولا سهو على المأموم بسهو الامام، ولا يزول عن المأموم سهوه لموضع الامام.

ومنه: قال أبو بكر: روينا عن ابن عباس أنه قال: اذا وهمت في التطوع فاسجد سجدتين

قال أبو سعيد: معى أنه قد مضى القول بمعنى هذا، واذا ثبت معناه وهو في النفل تطوع وهو في الفرض الزم منه في التطوع، فاذا ثبت معناه في الفرض فمثله في التطوع من اتمامه اذا دخل فيه المتطوع، وقد كان مخيرا ما لم يدخل فيه أولا أن يدخل أو لا يدخل، فاذا دخل

فيه ثبت عليه اتمامه بجميع معانيه حتى يتم •