الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٤**
مسألة:
54
I
أخبرنا الفيض عن أبي هاشم الخراساني، عن الربيع أنه قال: اذا سها الرجل في صلاته، ثم انصرف عنها، ونسى أن يسجد سجدتي الوهم، فليس عليه بعد ذلك سجود.
قال الفيض: وقال سليمان بن عثمان: اذا سها الرجل في الفريضة فنسى أن يسجد انتظر حتى يسجد على أثر فريضة أخرى وان كانت نافلة فعلى أثر النافلة، ولو بعد شهرين، وروى ذلك عن أبي مهاجر.
قال أبو سعيد: القول الآخر أنه يسجد متى ذكر أحب الينا، لأنه متعلق عليه السجود في السنة من بعد الصلاة.
مسألة:
وسألته عن سجدتى الوهم فيما يجب أن يسجد من الوهم؟
أنه
قال: قد قيل انه فيمن كان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع وأشباه هذا ومثله مما مجتمع عليه أنه يؤتى به فى سجدتي الوهم.
معني
قلت له: فان كان فى التحيات الأولى فقرأ الى عبده ورسوله وسها أن يقوم الى القراءة فأخذ فى الدعاء ثم ذكر فقام الى القراءة هل
عليه سجدتا الوهم؟
قال: قد قيل ذلك.