جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥

قلت: وكذلك ان زاد تكبيرة توهما انه لم يكبرها أعليه ان يسجد

للوهم؟

قال: لا أعلم ذلك اذا أنه لم يكن يكبر وكبر، لأنه في حد التكبير، وان سجد للوهم فحسن وعندى أنه مما يخرج فيه الاختلاف في سجدتي

الوهم

وقال من قال: عليه أن يسجد للوهم لكل وهم دخل عليه في صلاته

بزيادة أو نقصان.

حد

ومن الكتاب: وكذلك كل من نسى فقال بشيء مما يقال به في آخر من حدود الصلاة فقال به فى الحد الآخر، أو كان عليه القعود فقام، أو القيام فقعد، أو الركوع فسجد، أو نسي فسلم قبل تمام

الصلاة؟

ففي كل هذا يرجع الى حده ويقوم بما يؤمر به، فاذا سلم سجد سجدتي الوهم، ويسبح فيهما بما في سجود الصلاة يسبح

مسألة:

وقال أبو المؤثر: وقد قال بعض أهل الرأى اذا نسي سجدتي الوهم حتى ينصرف فليس عليه سجوده.

قال المضيف: وهو عندى قول البيع، وقولنا: انه يسجد على ما وصفنا، واذا كانت صلاة ايماء أوما السجود الوهم، كما يومئ

لسجود الصلاة