جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٨

1 Yo

-

غير ذلك، أو صلاة خوف، أو صلاة راكب، أو ماش أو، عريان أو قاعد، كل ذلك عليه الوهم الا من صلى تكبيرا، أو صلى على جنازة فليس

عليه وهم

وان سها حتى قام، ثم ذكر قبل أن يحرم لصلاة غيرها أو تكلم بكلام غير ذكر الله، أو الدعاء أو أدبر بالقبلة رجع فقعد، ثم يسجدهما، فان أحرم لغيرهما أو تكلم أو أدبر بالقبلة فانه يحفظ ذلك، فاذا صلى صلاة أخرى يسجدهما، فان نسيهما فمتى ما ذكرهما على أثر صلاة وسجدهما فلا بأس

مسألة:

ومن كان خلف الامام فسها؟

فقيل لا يلزمه سجود، لأنه تابع للامام.

6

وقيل: بل كل من وهم فعليه السجود لوهمه، كان اماما أو مأموما ويسجد هاتين السجدتين في جميع الصلوات، وعلى أثر صلاة العصر، وبعد فريضة المغرب، ومن ترك هاتين السجدتين ولم يسجدهما فلا يلزمه شيء

وقال أبو سعيد: ويعجبني أن يكون ما دام في مجلسه، ولو أدبر بالقبلة وتكلم بشيء من الكلام أن له أن يسجدهما لأنهما خارجتان من

الصلاة.