الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٩مسألة:
- 09 -
بن محمد
وقال محمد بن أحمد: روى لى من لا أتهمه، عن عبد الله ابن بركة أيه قال: إنما الوهم الذى يجب فيه السجود في سبعة مواضع، من كان عليه القيام فقعد، أو القعود فقام، أو الركوع فسجد، أو السجود فركع، أو قرأ التحيات في القيام أو القراءة في موضع التحيات، أو نسي فسلم، ففى هذا يلزمه سجدتا الوهم.
قال أبو سعيد رحمه الله: ان المصلى اذا جهر في صلاته في موضع السير في الصلاة أو السر فى موضع الجهر بما يكون به مخالفة السنة في صلاته، لحقه معانى وجوب السهو، لعله أراد الوهم بذلك
وكذلك كل ما أتى المصلى على النسيان من جميع الأمور في صلاته ما اذا أتاه على التعمد فسدت صلاته، ولا تفسد في الخطأ ولا في النسيان، فقال ذلك على الخطأ والنسيان، فمعى أنه قد قيل عليه سجدتا الموهم في هذا الموضع.
وأما مثل التوجيه والدعاء فى الصلاة والذكر الذي ليس هو مطلق بالاتفاق في الصلاة، فاذا سها المصلى حتى قاله في موضع من مواضع صلاته فمعى أنه في بعض القول تفسد صلاته، وفى بعض القول أنها لا تفسد بذلك، وعليه السهو، لعله أراد الوهم.
وأما ما قاله المصلى مما هو خارج من معاني أمر الصلاة، أبو فعله من الأفعال والمقال الذي هو خارج في أسباب الدنيا وأعمالها، فهذا المنعى عندى أنه يفسد الصلاة على الخطأ والنسيان والعمد
وأما من كبر في موضع سمع الله لمن حمده، أو قال
الله لمن
سمع