جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

حمده

، في موضع التكبير، أو سبح في موضع هذا أو كبر في موضع التسبيح والركوع والسجود، فهذا وأشباهه من معانى الصلاة، اذا قال المصلى على التعمد خيف عليه فساد صلاته بالاتفاق

وان قال خطأ أو نسيانا فمعى أنه يختلف في لزوم السهولة في ذلك:

فقال من قال: عليه السهو

2.

وقال من قال: ان قرأ فى موضع الركعتين الأوليين من صلاة النهار، لم يكن عليه سهو، وان كان فى الأخريين أو في الأخريين من العشاء الآخرة،

أو الآخرة من المغرب، فكل هذا لا سهو عليه فيه

وقال من قال: يلزمه السهولة في جميعه

وقال من قال: يلزمه السهو في جميعه.

مسألة:

وعن رجل عليه القعود في صلاته، فأراد أن يقوم ثم ذكر؟

قال: ما لم ينهض يخرج فلا توهم عليه؟

مسألة:

! …

وقيل عن ابن مسعود رحمه الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سها في صلاته فصلى خمسا، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليك، هل أحدث اليك في الصلاة شيء؟