الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٢-
قال: نعم فان هو ذكر فانتبه من قبل ذلك ورجع الى ذكر الفريضة أنه فيها فلا بأس عليه ان شاء الله.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا أتم صلاته فلا يقض عليه، لأنفه دخل في الصلاة على أنها فريضة • رجع •
وأنا أخاف عليه النقض اذا مضى في صلاته على أنه في نافلة، الا أن يذكر ذلك وهو بعد في القراءة، ويرجع الى ذكر الفريضة وصلاتها
مسألة:
وأما من يصلى بالإيماء ان نوى القيام في موضع القعود، أو القعود في موضع القيام، فليوهم بالايماء، ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه، وقيل عليه الوهم • رجع.
* مسالة:
وعن رجل سها في صلاته عن القراءة الى أن يسجد، ثم ذكر
ما يصنع؟
قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:
فبعض يقول: اذا ترك وصار الى غيره، ثم ذكر أنه يبتدئ
صلاته
في
وبعض يقول حتى يصير يرجع الى ما تركه ولا ينقض صلاته.
ثالث، فما لم يصر فيه فانه
٢٬٠١٤ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.