جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

-

قال: نعم فان هو ذكر فانتبه من قبل ذلك ورجع الى ذكر الفريضة أنه فيها فلا بأس عليه ان شاء الله.

ومن غيره: قال محمد بن المسبح: اذا أتم صلاته فلا يقض عليه، لأنفه دخل في الصلاة على أنها فريضة • رجع •

وأنا أخاف عليه النقض اذا مضى في صلاته على أنه في نافلة، الا أن يذكر ذلك وهو بعد في القراءة، ويرجع الى ذكر الفريضة وصلاتها

مسألة:

وأما من يصلى بالإيماء ان نوى القيام في موضع القعود، أو القعود في موضع القيام، فليوهم بالايماء، ومن وهم في وهمه فلا وهم عليه، وقيل عليه الوهم • رجع.

* مسالة:

وعن رجل سها في صلاته عن القراءة الى أن يسجد، ثم ذكر

ما يصنع؟

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فبعض يقول: اذا ترك وصار الى غيره، ثم ذكر أنه يبتدئ

صلاته

في

وبعض يقول حتى يصير يرجع الى ما تركه ولا ينقض صلاته.

ثالث، فما لم يصر فيه فانه