جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٣

وبعض يقول: ما لم يصل ركعة تامة، فانه يرجع الى ما تركه

ولا يعيد.

وبعض يقول: ما لم تتم صلاته فانه يرجع الى ما تركه ولا

ينقض صلاته.

قلت له: فان رجع الى ما ذكره على أحد الأقاويل، وقد عمل شيئا من ذلك، ففعل ما كان عليه ما يصنع يستأنف ما كان عليه، أو يرجع الى ما تركه ويتم له ذلك؟

قال: معى أنه قد قيل في ذلك باختلاف:

فالذي لا يفسد ذلك ويتممه له يقول: انه يرجع الى ما تركه

وبينى على صلاته وينفعه ذلك.

والذى يقول: انه يبتدئ لا يتم له ذلك على معنى قوله.

ومن جامع ابن جعفر: وقيل: من صلى خلف امام فلم يثبت

إلا بتكبيرة الاحرام فلا نقض عليه.

قال محمد بن المسبح: عليه النقض

ومن غيره قال: لا نقض عليه.

بسم

فصل

فيما يقال في آخر الصلوات

ومن قال في كل دبر صلاة المغرب، قبل أن ينحرف ثلاث مرات: الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم، دفع