الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٧٣مسألة:
ومن عطس في صلاته حمد الله فى نفسه، يقول: الحمد لله أو الحمد لله لا شريك له، فإن جهر بالحمد فان ذلك يكره له، ولا يبلغ به ذلك الى فساد صلاته، وان جهر بغير الحمد لله لا شريك له، أو زاد عليها من أبي عبد الله قال: أخاف أن تفسد عليه صلاته اذا قال بغير ما أمر به
ومن جشأ في صلاته فحمد الله بلسانه، هل تفسد صلاته؟
معي
أنه قد قيل: تفسد صلاته، وقيل لا تفسد اذا حرك لسانه
بالتحميد، واذا حمد الله فى نفسه بمعنى الاعتقاد؟
فمعى أنه لا تفسد صلاته ولا يبين لي في ذلك اختلاف.
* مسألة:
وان تكلم بكلمة من صلاته بعد أن عطس، ثم حمد الله من بعد؟
فقال: ان صلاته تنتقض حتى يحمد الله على أثر العطاس
وقد حفظت عن بعض أهل العلم أن الذى يعطس في الصلاة
يتكلم بلسانه بالحمد، ولا يجهر بذلك.
٢٬٠٢٥ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.