جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٧٤

-

74

-

باب

في الشك في الصلاة وفى الزيادة في الصلاة على الشك والنسيان وفى الذى شك أنه في الركعة الثانية أو

الثالثة أو الرابعة ومعاني ذلك

من كتاب الأشراف: واختلفوا فى المصلى يشك في صلاته:

فقالت طائفة: يبنى على اليقين ويسجد للسهو.

وقالت طائفة: اذا لم يدركم أعاد حتى يحفظ وروى عن طائفة كانوا

اذا شكوا في الصلاة أعادوا ثلاث مرات

قال أبو سعيد: معى

أنه

يخرج

في

معاني قول أصحابنا أنه اذا شك

المصلى في شيء من أمر صلاته أنه لم يصله، فان كان شكه وهو في حد من الحدود التي هو فيها من الصلاة ولم يجاوز الى غيره من الحدود فيخرج فى معانى قولهم ان عليه أن يأتى به حتى يستيقن أنه قد عمله، ولو شك عمله أو لم يعمله فاذا جاوزه الى حد غيره من الحدود، ثم شك في الذي جاوزه فقد يخرج في معاني قولهم انه يرجع الى أحكامه ما لم يكن بينه وبينه حدثان، وهو في الحد الثالث.

فاذا كان هكذا ففي بعض قولهم أنه يمضى على صلاته

وفى بعض قولهم أنه يعيد صلاته.