جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢٢

-

122

-

فان هذه تصلى وتعزل ولدها من موضع سجودها، وتمضى في

صلاتها وصلاتها تامة

?

**

مسألة:

من جامع محمد بن جعفر: واذا كان بين يدى رجل من الصف المقدم عذره رطبة أو يابسة بينه وبينها أقل من ثلاثة أذرع؟

فصلاته تامة ما لم تكن بينه وبين سجوده، أو تمس ثوبه، ولكن اذا كانت هذه العذرة وهى رطبة بين يدى المصلى بينه وبينها أقل من ثلاثة أشبار، وفى ثلاث نسخة ثلاثة أذرع وهو يصلى وحده فسدت صلاته، وان كان بينه وبينها ثلاثة أذرع لم تفسد عليه صلاته، ويعرض بوجهه عنها، وفى نسخة الا أن يستقبلها بوجهه قول ابن المسبح.

مسألة:

قال أبو عبد الله: في الصبى اذا وطئ امرأة بالغا، ومن بين يدى المصلى، وليس بينهما سترة؟

قال: انه لا ينقض صلاته عليه، ولكن الصبية اذا وطئها الرجل وقد قذف النطفة في رحمها أو لم يقذف، فاذا مرت بين يدى المصلى قبل أن تغتسل قطعت عليه صلاته